السيد مصطفى الخميني
332
الطهارة الكبير
والخرء محل منع ، لظهوره في المانعية لأجل أمر آخر ، لا للنجاسة ، فما ترى من ذكر " الوسائل " في هذه الأبواب هذه الرواية ، غير وجيه . الثانية : معتبر عبد الرحمن بن أبي عبدا لله ، عن أبي عبدا لله ( عليه السلام ) الماضي آنفا ، فإنه ( عليه السلام ) قال في ذيله : " فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله " ( 1 ) . وقضية المفهوم بضميمة الملازمة بين البول والخرء ، ثبوت البأس ، وهو ظاهر في وجوب الاجتناب الملازم للنجاسة . ولكن عدم تمامية إحدى هذه المقدمات المشار إليها ، كاف في عدم تمامية الاستدلال . مع إنك قد عرفت : أن عنوان " ما يؤكل " و " ما لا يؤكل " أعم من المحرم الشرعي ظاهرا ( 2 ) ، والتفكيك في الهيئة قد عرفت حاله ، والرواية في الباب التاسع ( 3 ) . الثالثة : معتبر مصدق ، عن عمار في الباب المزبور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " ( 4 ) . فإن قضية مفهومه ثبوت البأس بما يخرج ، وهو أعم من البول .
--> 1 - تهذيب الأحكام 1 : 247 / 711 ، وسائل الشيعة 3 : 409 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 9 ، الحديث 9 . 2 - تقدم في الصفحة 304 . 3 - الكافي 3 : 57 / 4 ، وسائل الشيعة 3 : 408 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 9 ، الحديث 7 . 4 - تهذيب الأحكام 1 : 266 / 781 ، وسائل الشيعة 3 : 409 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 9 ، الحديث 12 .